الانقاذ البحري ليس هواية والمتخصصون قليلون

نمر جبر -
نهار الشباب 23 تموز 2009

بخلاف المواسم السابقة، بدأ موسم السباحة هذا الصيف مثقلاً بحوادث مميتة أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً بحسب إحصاء غير رسمي للجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية (LASIP).
ولان الرقم قد يتجاوز الـ40 في حال أضيفت إليه إحصاءات الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، ولان بعضها، وعلى عكس الحوادث الماضية، حصل في مسابح 5 نجوم، فانها لم تسجل في إطار "القضاء والقدر" كما درجت العادة.  
الحوادث التي تتكرر في كل موسم صيف، نتيجة إهمال إدارة المسابح وتغاضي السلطات المسؤولة عن تنظيم القطاع عن القيام بواجبها في التأكد من وجود الحد الأدنى من شروط السلامة العامة أبرزها وجود منقذي سباحة لديهم الكفاءة، تصل أحياناً في نهاية موسم الصيف إلى 100 حالة وفاة، وهذا الرقم يمكن ان يتم تجاوزه مقارنة بأرقام الأعوام الماضية.  
والمشكلة الحقيقية تتخطى الدور الرقابي الى مضمون قانون تنظيم المسابح في ذاته، الذي لم يعد صالحاً لمواكبة تطور المسابح والمجمعات البحرية وانتشارها، على غرار الكثير من القوانين القديمة التي لم تعد صالحة في عصرنا الحالي، لاسيما ان تاريخ صدوره يعود الى عام 1970. كما ان عمل وزارة السياحة، المسؤولة عن الرقابة وقمع المخالفات، يقتصر إدارياً على إصدار التعاميم من دون التشدد في ملاحقة تنفيذها ميدانياً، لضآلة العنصر البشري لديها، والإكتفاء غالباً بتسجيل المخالفات من دون ملاحقة أصحابها، وآخر هذه التعاميم صدر قبل ثلاثة أسابيع تطلب فيه الوزارة من أصحاب المسابح تزويدها كتاباً رسمياً يتضمن أعداد وأسماء منقذي السباحة المعتمدين تحت طائلة المخالفة.
 واكدت المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك انه بات لدى الوزارة اكثر من 48 محضر ضبط بحق بعض المسابح المخالفة "المفتشون السياحيون في وحدة الضابطة السياحية يجولون منذ أكثر من 15 يوماً على المسابح مزودين تعليمات صارمة وبحوزتهم لائحة تضم 25 بنداً يجب توافرها في المسبح". ودعت السياسيين إلى عدم التدخل ورفع الغطاء السياسي والطائفي والمذهبي عن المخالفين "محاضر الضبط بحق بعض المطاعم والمقاهي في منطقة الجميزة التي لم تلتزم القانون خير شاهد على التدخلات من كل الأطراف". ونفت ان تكون شهادة المنقذ البحري الصادرة عن وزارة السياحة لا تلزم صاحبها الخضوع لدورة اسعافات أولية "الدورات التي نجريها هي الأكثر قساوة وصرامة والشهادة التي نصدرها تحمل تواقيع كل من المدير العام لوزارة السياحة وقيادة فوج إلإطفاء والصليب الأحمر اللبناني". وأسفت لعدم تقدم أي فتاة لدورة انقاذ بحري دعت إليها الوزارة لتوفير منقذات للمسابح النسائية.
ورفضت السردوك تحديد المسؤولية حول حادثة وفاة الفتاة لارا عاقوري في أحد المسابح الخاصة "حادث مؤسف في منتجع ذات مواصفات عالية. المعلومات المتوافرة متضاربة وقد طلبنا نسخة عن تقريري قوى الأمن الداخلي والطبيب الشرعي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء اللازمة". ودعت الجهات التي تعطي شهادات انقاذ بحري غير معترف بها من وزارة السياحة إلى الاتصال بالوزارة "التي تدرس خطة لتوحيد العمل". وكشفت عن اتصالات مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لترخيص عمل وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني". أما العقوبات المفترضة في حال ثبت وجود مخالفة فهي بحسب السردوك "تتضمن تسجيل محضر مخالفة، يليه إجراء تحقيق، ثم يغلق المسبح إما مؤقتاً او بشكل دائم تبعاً لطبيعة الإدانة، كما يمكن سجن صاحب المسبح في حال ارتكابه جرماً جزائياً، يتمثل بقصد إلحاق الضرر بالآخرين"

نائب رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية زياد الحلبي كشف عن تقديم الجمعية بالتعاون مع "يازا" مسودة قانون عصري لوزارة السياحة، لتنظيم الحمامات البحرية وأحواض السباحة بما يراعي السلامة العامة. وأضاف: "أجرت الجمعية، بالتعاون مع "يازا"، عدداً من الدراسات لمعرفة أسباب الحوادث والسبل الآيلة لتخفيفها واكتشفنا ان معظم المسابح تفتقر الى منقذي سباحة فيما المتوافرون يفتقرون الى الكفاءة"، وشدّد على وجوب إخضاع المنقذ البحري الذي يحمل شهادة لدورات تأهيل وصقل "شهادة المنقذ البحري تخدم سنتين حداً أقصى ويجب ان يخضع بالإضافة إلى دورة انقاذ بحري لدورة إسعافات أوليّة، وهذا الأمر لا يتوافر لدى حاملي شهادة الانقاذ البحري في وزارة السياحة".
وفنّد الحلبي الثغر التي يعاني منها قانون 1970 الذي لا يراعي شروط السلامة العامة الخاصة بالمسابح "القانون لا يلزم المسابح عدداً واضحاً من المنقذين، كما لم يأتِ على ذكر الدراجة المائية (جيت سكي) لانها لم تكن موجودة في حينه، ولم يحدد مسؤولية المسبح في حال حصول حادث وفاة أو غيره داخل حرمه، ولم يحدد أيضاً شروط بوليصة التأمين داخل حرم كل مسبح، كما لم يأتِ على ذكر مواصفات منصة المراقبة (برج المراقبة) التي يجب ان يجلس أو يقف عليها المنقذ البحري". وتمنى على الجهات التي تمنح شهادات انقاذ التشدّد وعدم التساهل والامتناع عن إعطاء شهادات لغير المؤهلين "هناك ثلاث جهات مخولة إعطاء شهادة انقاذ مرخصة من الدولة وهي جمعية الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء ووزارة السياحة". وناشد المراجع المختصة في الدولة منح وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني صلاحية إصدار شهادة انقاذ بحري "لانها الأكثر أهلية لهذه المهمة لجهة مهنية العمل وامتلاكها الآليات والمعدات الضرورية لإجراء التمارين اللازمة". وطالب الحلبي الدولة بتعزيز عناصر وحدة الضابطة السياحية في وزارة السياحة التي تقع على عاتقها مهمات كبيرة "عدد المفتشين السياحيين في وزارة السياحة لا يتجاوز الـ18 وهو غير كافٍ قياساً الى المهمات المنوطة بهم والتي تشمل المسابح والمطاعم والنوادي الليلية والفنادق والمنتجعات والمراكز السياحية والأثرية".
وأفاد رئيس وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني الكابتن سمير يزبك ان وحدته خرجت حتى تاريخه 200 منقذ بحري موزعين على عدد من المسابح البحرية وهناك حالياً 50 منقذاً يخضعون لدورة تأهيل، وأضاف "شهادة المنقذ البحري، من أي جهة صدرت، لا تخدم أكثر من سنتين، وتتدرج من الدرجة الثانية مروراً بالدرجة الأولى ثم المحترف وصولاً الى مدرب انقاذ (ماستر)". وعن دورات التأهيل قال: "تستمر شهراً بمعدل أربعة أيام في الأسبوع وتتضمن انقاذاً بحرياً واسعافات أوليّة وربط حبال على الزوارق وتجرى في مجمع بورتيميليو في الكسليك وفي وحدة الانقاذ البحري في  الدفاع المدني في جونية". ودعا يزبك المسابح التي تملك مسبحاً أولمبياً (50 متراً طولاً و25 متراً عرضاً) إلى وجوب اعتماد ثلاثة منقذين بحريين ومنقذ رابع للتبديل. أما المسابح التي لديها مرفأ بحري تتجاوز مساحته البركة الأولمبية فيجب ان يكون لديه أربعة منقذين بحريين ومنقذ خامس للتبديل. وعزا اسباب الحوادث التي تحصل "إلى عدم توافر الإسعافات الأولية لان معظم حالات الوفاة تحصل بعد انقاذ الشخص من الماء وإلى وجود منقذين بحريين يحملون شهادات من جهات غير معترف بها وغير مؤهلة لإصدارها وبالتالي لا يملكون الكفاءة للتعامل مع الحوادث التي يواجهونها أو لوجود منقذين لا يحملون شهادات".
أحد المستثمرين في مشروع "Rio Lento" في منطقة نهر الكلب بيار أديب معلوف أوضح ان الإدارة حريصة على التقيد بشروط السلامة العامة من منطلق ان "أفضل طريقة لحماية الإستثمار هي ضمان عدم حصول أي حادث". وأكد حرص أصحاب المشروع منذ انشائه قبل 15 سنة على اعتماد أفضل الوسائل من تكرير المياه وتعقيمها وفق القانون الأميركي وصولاً الى طريقة بناء  البرك ووسائل الترفيه المتصلة بها، واحترام المسبح لشروط السلامة العامة، قال: "لدينا بركتان واحدة يصل عمقها إلى 4,50 أمتار وأخرى إلى 1،80 متر ولدينا 20 منقذاً بحرياً يخضعون دورياً لدورات تأهيل في إشراف وحدة الانقاذ  البحري في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية". وكشف معلوف عن التحضير لمحاضرة عن  الوقاية من الإصابات البحرية ووسائل السلامة العامة للعائلات المشتركة في  المسبح "من أجل توعية الأهل حول المخاطر التي يمكن ان تهدد سلامة أبنائهم".
في انتظار ان يتم تعديل القانون الحالي، ثمة أشخاص فقدهم ذووهم مثل لارا عاقوري وكارل داود وعماد العلي ومحمد نصار وغيرهم، أو تعرضوا لإصابات خطرة كعلي حمية الذي لا يزال في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع أو أصيبوا بإعاقة دائمة كعماد عواضة، واللائحة تطول والحوادث تتزايد في ظل معالجات موسمية لم تؤد يوماً إلى قفل مسبح أو إلى معاقبة أو سجن أي مذنب!   

أرقام هاتف وفاكس في وزارة السياحة مخصصة لأي مواطن يتعرض لضرر في أي قطاع سياحي، وهي متاحة على مدى 24 ساعة يومياً: الخط الساخن: 1735، الشرطة السياحية، الهاتف:
01-752429، فاكس: 01-743763.

الجهات غير المرخص لها إعطاء شهادة انقاذ بحري:
❐ وحدة الانقاذ في الدفاع المدني: مدرب الانقاذ رئيس الوحدة الكابتن سمير يزبك، ومدرب الإسعافات الأولية الدكتور جبران قرنعوني.
❐ جمعية الشبان المسيحية (YMCA).
الجهات المرخصة التي يحق لها منح شهادة انقاذ بحري:
❐ الصليب الأحمر اللبناني: يكتفي بإجراء دورات إسعاف أولي، وأبرز مدربيه: الكسي انغولوبولو، بسام بركات، زياد اسماعيل، عبد عون وغيرهم.
❐ فوج الإطفاء: يلزم الناجحين في دورة الانقاذ إجراء دورة إسعاف أولي مع الصليب الأحمر اللبناني قبل تسلمهم شهاداتهم، مدرب الانقاذ نظير مروش.
❐ وزارة السياحة: يوقع على شهادة الانقاذ التي تمنحها للمنقذ البحري كل من المدير العام لوزارة السياحة وقيادة فوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني. مدرب الانقاذ عثمان قاسم
.